الشيخ الجواهري

310

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل ) : [ 1 ] ( يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم ) حينئذٍ ( عموماً ) من غير فرق بين بلد الكيل والوزن والجزاف [ 2 ] . لكن ومع ذلك فالوقوف على [ المختار ] [ 3 ] أولى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - المراعى في المساواة ) المسوّغة لبيع المتجانس كيلًا أو وزناً ( وقت الابتياع ) فيجوز حينئذٍ بيع كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف بعضه ببعض مع تساوي الحالين ، كالرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله والحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله [ 5 ] . وكذلك جميع الأشياء الرطبة بعضها ببعض ، سواء كان لها حالة جفاف أو لا ، كالرطب الذي لا يتمر والعنب

--> ( 1 ) النهاية : 378 . المراسم : 179 . ( 2 ) الايضاح 1 : 476 . ( 3 ) المقنعة : 604 - 605 . ( 4 ) المستدرك 13 : 68 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 5 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 516 . ( 6 و 7 ) التحرير 3 : 309 . نهاية الإحكام 2 : 550 .